وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (^١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (^٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (^٣).
* * * *
(^١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
(^٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(^٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ...» إلى هنا من الأصل فقط.