237

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإنَّ النفوس لا تقبل (^١) الحقَّ إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجبَ عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؛ لأن العبادات لا تؤدَّى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولهذا كانت نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره، ففي «السنن» عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا»، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على زوجتك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك» (^٢)، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر به» (^٣).
وفي «صحيح مسلم» (^٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله

(^١) (ي): «تبذل».
(^٢) (قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل و(ز)، وما يتعلق بالولد تكرر في (ظ).
(^٣) أخرجه أحمد (٧٤١٧)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧)، وابن حبان (٤٢٣٥)، والحاكم: (١/ ٤١٥). والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٨٩٥).
(^٤) (٩٩٥). وسقطت من (ف) جملة «ودينار أنفقته في رقبة ... على مسكين».

1 / 179