225

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين.
فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة، فيُقاتَل عليها بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات (^١)، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح المحرمات (^٢)، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال، ونحو ذلك.
وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي [أ/ق ٥٣]ﷺ إليهم بما يُقاتَلون عليه، فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ (^٣).
الجهاد (^٤) الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم= يجب ابتداءً ودفعًا؛ فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (^٥) [النساء: ٩٥].

(^١) (ظ، ب، ل) زيادة: «الظاهرة».
(^٢) «من نكاح المحرمات» ليست في (ز، ب).
(^٣) انظر ما سبق (ص ٩٩ وما بعدها).
(^٤) (ف، ظ، ز، ب، ل): «والجهاد».
(^٥) الآية بتمامها في (ظ، ب).

1 / 167