214

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فصل
والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط (^١)، فإن خيار الأمور أوسطها، قال علي ﵁: ضَربٌ بين ضَرْبَين، وسَوطٌ بين سَوطَين (^٢).
ولا يكون الجلد بالعِصي ولا المقارع، ولا يُكْتفى فيه بالدِّرَّة، بل (^٣) الدِّرَّة تُستعمل في التعزير.
أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب ﵁ يؤدِّب بالدِّرَّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط.
ولا تجرَّد ثيابه كلها، بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يُربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهُه، فإن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» (^٤). ولا يضرب مَقاتِلَه فإن المقصود تأديُبه لا قتلُه. ويُعطَى كلُّ عضوٍ حقَّه (^٥) من الضرب؛ كالظهر

(^١) (ف) زيادة: «الوسط».
(^٢) قال الحافظ في «التلخيص»: (٤/ ٨٦): لم أره عنه هكذا.
لكن أخرج عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والبيهقي: (٨/ ٣٢٦) عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمرُ بن الخطاب ﵁ برجل في حد، فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ...
(^٣) (ي): «فإن».
(^٤) أخرجه البخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٥) بقية النسخ: «حظه».

1 / 156