372

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Bölgeler
Mısır

من جميع الجهات

وتحرم

العمات

من كل جهة

والخالات

كذلك

وأشار لضابط العمة بقوله

كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك

فتشمل أخت أبيك وهي العمة حقيقة وأخت جدك من جهة أبيك أو أمك وهي العمة مجازا وأشار لضابط الخالة بقوله

أو أخت أنثى ولدتك

بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك

فخالتك

مجازا

ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا

وضابط أمك من الرضاع أنها

كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو

أرضعت

من ولدك

بواسطة أو غيرها

أو ولدت مرضعتك

بواسطة أو غيرها

أو

ولدت

ذا

أي صاحب

لبنها فأم رضاع وقس الباقي

من السبع

ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك

أو أختك ولو كانت من نسب حرمت لأنها إما أم أو موطوءب أب

ولا من أرضعت

نافلتك

وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك

ولا أم مرضعة ولدك

ولا

بنتها

ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع

ولا

يحرم عليك

أخت أخيك من نسب أو رضاع

متعلق بأخت

وهي

في النسب

أخت أخيك لأبيك لأمه

أي الأخ

وعكسه

أي أخت أخيك لأمك لأبيه ثم شرع في المصاهرة فقال

وتحرم

عليك

زوجة من ولدت

بواسطة أو غيرها دخل بها أم لا

أو

زوجة من

ولدك

بواسطة أو غيرها

من نسب أو رضاع

راجع لهما معا

وأمهات زوجتك

بواسطة أو غيرها

منهما

أي من نسب أو رضاع فمن أرضعت زوجتك أو أمها أو جدتها حرمت عليك

وكذا بناتها

أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع

ان دخلت بها

أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد

ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت

هي

على آبائه وأبنائه

تحريما مؤبدا

وكذا الموطوءة بشبهة في حقه

كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظن أم لا

قيل أو حقها

بأن ظنته زوجها مع علمه بالحال فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين وعلى كل فوطء الشبهة لا يفيد إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة بأم الموطوءه بشبهة وبنتها

لا المزني بها

Sayfa 373