340

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Bölgeler
Mısır

لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا يتناوله للعرف

لا سخلة

وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة

وعناق

وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة

في الأصح

ومقابله يتناولهما

ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له

عند الموت

لغت

وصيته

وإن قال

أعطوه شاة

من مالي

ولا غنم له عند موته

اشتريت له

شاة بأي صفة كانت مما مر

والجمل والناقة يتناولان البخاتي

وهي صنف من الجمال طويل الأعناق

والعراب لا أحدهما الآخر

فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه

والأصح تناول بعير ناقة

ومقابله المنع

لا بقرة ثورا

لأن اللفظ للأنثى

والثور

يصرف

للذكر

فلا يتناول البقرة

والمذهب حمل الدابة

إذا أصوى بها

على

ما يمكن ركوبه من

فرس وبغل وحمار

ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت

ويتناول الرقيق

إذا أوصى به

صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا

كلهم

قبل موته

أي الموصى

بطلت

الوصية

وان بقي واحد تعين أو

أوصى

باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري

مع رقبتين

شقص

من رقبة

بل

يشتري

نفيستان به

أي مما أوصى به

فان فضل عن أنفس رقبتين شيء

من الموصى به

فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص

إن لم يقدر على التكميل

ولو وصى لحملها

بشيء

فأتت بولدين

ذكرين أو أنثيين أو مختلفين

فلهما

بالسوية

أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

ومقابله له نصفه والباقي للورثة

ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

لغت

وصيته

ولو قال إن كان ببطنها ذكر

فله كذا

فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها

ومقابله

Sayfa 341