279

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Bölgeler
Mısır

كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدراهم والدنانير

وعروض

مثليه أو متقومة ولا بد أن يكون المال المذكور

معلوما

فلا يجوز على مجهول القدر وأن يكون

معينا

فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره

وقيل يجوز على إحدى الصرتين

المتساويتين في القدر والجنس والصفة

وأن يكون

مسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله

أي المالك

معه

أي العامل

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ومقابله لا يجوز

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها

مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه

كنشر الثياب وطيها

وذرعها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

لأن هذه الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها

ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين

كهذه الحنطة مثلا

أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد لا يعامله

ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها

أو البيع

فسد

العقد

وإن منعه الشراء بعدها

فقط

فلا

يفسد

في الأصح

بأن أطلق القراص ولم يؤقته وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلا

ويشترط اختصاصهما بالربح

فلا يجوز شرط شيء منه لثالث

واشتراكهما فيه

فلا يختص به أحدهما

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح

نظرا للمعنى

وإن قال

المالك

كله لي فقراض فاسد

ولا يستحق العامل أجرة في هذه بخلاف الأولى

وقيل ابضاع

أي توكيل بلا جعل والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا

ويشترط

كونه

أي الاشراك في الربح

معلوما بالجزئية

كالنصف والربع

فلو قال

قارضتك

على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

للجهل بقدر الربح

أو بيننا فالأصح

Sayfa 280