58Şuur Bi Curالشعور بالعورSalah ad-Din al-Safadi - 764 AHصلاح الدين الصفدي - 764 AHSoruşturmacıالدكتور عبد الرزاق حسينYayıncıدار عمار-عمانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٩هـ - ١٩٨٨هـYayın YeriالأردنTürlerCommentaries on HadithsBiographies of Writers, Poets, Grammarians, and LinguistsPhilology•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأَنه قَالَ فِي رجل فَقَأَ عين رجل فَقَامَ ابْن عَم لَهُ فَقتل الفاقئ غَضبا قَالَ يقتل الْقَاتِل وَلَا شَيْء للمفقوء عينه وَقد فَاتَهُ الْقود قَالَ ابْن وهب بَلغنِي عَن ربيعَة أَنه قَالَ فِي أعمى فَقَأَ عين صَحِيح أَو عينه جَمِيعًا قَالَ مَا فِيهِ مَأْخَذ لقود قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةقَالَ ابْن حزم هَاتَانِ فتيتان متناقضتان لِأَنَّهُ أوجب الدِّيَة فِي عين فقيت عمدا لأجل امْتنَاع الْقود فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلم يُوجب فِي الْأُخْرَى دِيَة لأجل امْتنَاع من الْقود أَيْضا وَهَذَا تنَاقض ظَاهر لَا يُؤَيّدهُ نَص وَلَا قِيَاس وَلَا خبر عَن صَاحب وَالْحق من هَذَا أَن الْقود وَاجِب مَا أمكن لقَوْله تَعَالَى ﴿والحرمات قصاص﴾ فَإِذا تعذر الْقصاص بِمَوْت أَو بِعَدَمِ الْعَفو أَو بامتناع لفرار فَإِن كَانَ فِي ذَلِك دِيَة مُؤَقَّتَة ثَابِتَة عَن رَسُول الله ﷺ فَهِيَ وَاجِبَة لمن أرادها مَكَان قصاصه الْفَائِت لِأَن النَّص أوجبهَا لَهُ وَإِن لم تكن هُنَاكَ دِيَة مُؤَقَّتَة عَن رَسُول الله ﷺ فَلَا شَيْء لَهُ لِأَن الْأَحْكَام لَا يُوجِبهَا إِلَّا الله تَعَالَى على لِسَان رَسُول الله ﷺ أَو إِجْمَاع مُتَيَقن وَإِذا كَانَ كَذَلِك فإحدى فتيات ربيعَة صَوَاب وَالْأُخْرَى خطأ فَالصَّوَاب فِي الَّذِي فَقَأَ عين آخر فَوَثَبَ ابْن عَم المفقؤه عينه فَقتل الفاقئ فَلَا قَود للمفقئ عينه وَلم يكن لَهُ غير الْقود1 / 95KopyalaPaylaşAI Sormak