شرح زاد المستقنع
شرح زاد المستقنع
Türler
•Hanbali Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
واستدلوا على هذا: بأن النبي ﷺ لما نزلت بالمسلمين نازلة وهي قتل القراء قنت هو ﷺ وقد كان هو ﷺ الإمام الأعظم.
= القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ أنه يقنت الإمام الأعظم وإمام الجماعة فقط أي دون المنفرد.
= القول الثالث: وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد ﵀ واختارها شيخ الاسلام أنه يقنت كل مصلي - لعموم قوله ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
- ولأن النصوص في قنوت النوازل عامة لم تذكر هذا الشرط أنه لا يقنت إلا إمام المسلمين.
والراجح القول الثالث. وهو أنه يقنت كل مصلي على أني أقول: ينبغي أن لايقنت الإنسان إلا في جماعة لأننا لم نجد في النصوص والآثار قنوتًا للمنفردين إنما وجدنا فقط القنوت الجماعي فنقول: يحسن أن لا يقنت إلا إمام الجماعة. لكن لو قنت منفرد في بيته ففي منع ذلك نظر ظاهر لعدم وجود دليل على المنع.
- المسألة الثانية: في كل الفرائض:
أي أن المشروع أن يقنت الإنسان في جميع الفرائض. والدليل أنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قنت في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء. ماذا بقي؟ القنوت في العصر لكنه ثبت بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد فلم يبق شيء من الفروض الخمسة.
- المسألة الثالثة: لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة. وقد جاءت آثار عن أصحاب النبي ﷺ تذم القنوت في الجمعة. التعليل: قالوا: اكتفاءً بالخطبة. فإذا أراد أن يدعو فيدعو في أثناء الخطبة.
- المسألة الرابعة: أن النبي ﷺ قنت في كل الفرائض ولكن كان الأغلب والأعم والأكثر على حاله ﷺ أنه يقنت في صلاة الفجر. ذكر ذلك شيخ الاسلام وابن القيم. فالآثار فيها أن الغالب على حاله ﷺ أن يقنت في صلاة الفجر مع جواز القنوت في باقي الفرائض.
1 / 495