أي نجاسة غيرهما: أي غير الكلب والخنزير.
والراجح: - في غير الكلب – فالخنزير له هذا الحكم.
(سبع بلا تراب): قالوا: لما روى ابن عمر قال: (أمرنا النبي ﷺ أن نغسل الأنجاس سبعًا) (١) وقد ذكر الموفق في المغني ولم يعزه. وقد ذكر الشيخ الألباني أنه لم يجده بهذا اللفظ، وهو كما قال، فإن هذا الحديث في الحقيقة لا أصل له.
(١) راجع الإرواء [١ / ١٨٦] برقم (١٦٣) حيث قال رحمه الله تعالى: " لم أجده بهذا اللفظ ".