379

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
معاذ (^١)، وأبي بن كعب (^٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (^٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.
مسألة (^٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها، فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.

(^١) أخرجه مسلم (٢٢٠٨)، عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: "فحسمه النبي ﷺ بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية".
(^٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٧)، عن جابر قال: "بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه".
(^٣) في المطبوع: "الترخيص"، والمثبت من الأصل.
(^٤) "المستوعب" (١/ ٧٠)، "المغني" (١/ ٣٧٩)، "الفروع" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

1 / 290