358

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فقال (^١) بيده من مقدَّم الخف إلى الساق، وفرَّق (^٢) الأصابع (^٣). وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد، [٨٣/ب] بخلاف لو بدأ بما يلي الساق، فإن بعض البلل يذهب في الساق.
وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله ﷺ قال: ثم توضَّأ ومسَح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفِّه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين (^٤).
قال القاضي وابن عقيل: سنَّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلتَ فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين (^٥).
ولا يُسَنُّ تكرارُ المسح، ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء، ولا يجب استيعابه بالمسح، لما ذكرنا. قال أحمد: المسحُ على الخفِّ هو مسُّ أعلاه خُطُطًا بالأصابع (^٦). وقال: هو أثبت عندنا عن رسول الله ﷺ.

(^١) في المطبوع: "وقال"، والمثبت من الأصل.
(^٢) زاد في المطبوع بعده: "بين".
(^٣) أخرجه أبو يعلى (١٩٤٥) بنفس طريق ابن ماجه السابق.
(^٤) عزاه إليه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٧٧)، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، من طرق عن الحسن، عن المغيرة به.
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في "الدراية" (١/ ٧٩).
(^٥) قول الإمام أحمد وابن عقيل في "المغني" (١/ ٣٧٨).
(^٦) انظر: "مسائل عبد الله" (ص ٣٣) و"مسائل ابن هانئ" (١/ ١٨).

1 / 269