311

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وأمّا قصُّ الشارب، فقال زيد بن أرقم: قال رسول الله ﷺ: "من لم يأخذ شاربَه فليس منّا" رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (^١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشواربَ، وأَرْخُوا اللحى: خالِفُوا المجوس" رواه أحمد ومسلم (^٢).
وعن ابن عمر (^٣) عن النبي ﷺ قال: "خالفوا المشركين: وفِّروا (^٤) اللِّحى وأحفُوا الشوارب" متفق عليه (^٥)، وفي رواية البخاري: "كان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمَر قبَض على لحيته، فما فضَلَ أخَذَه".
وتحصل السنّة بقصِّه (^٦) حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة. وكلَّما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نصَّ عليه. ولا يستحبّ حلقُه، لأن في [٦٧/ب] لفظ البخاري (^٧) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "انْهَكُوا الشوارب، وأعفُوا اللِّحى". قال البخاري (^٨): وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع

(^١) أحمد (١٩٢٦٣)، والنسائي (١٣)، والترمذي (٢٧٦١).
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (٥٤٧٧).
(^٢) أحمد (٨٧٨٥)، ومسلم (٢٦٠).
(^٣) في الأصل: "وعن عمر". وقد سبق مثل هذا الخطأ.
(^٤) في الأصل: "ووفِّروا"، زاد واوًا.
(^٥) البخاري (٥٨٩٢) ومسلم (٢٥٩).
(^٦) في الأصل: "بقبضه"، وفي المطبوع: "بقضبه". ولعل الصواب ما أثبت.
(^٧) برقم (٥٨٩٣).
(^٨) في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم، والأثر وصله ابن أبي شيبة (٢٦٠٠٦)، ومن وجه آخر الأثرم كما في "تغليق التعليق" (٥/ ٧٢).

1 / 222