306

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي (^١).
[٦٦/أ] وهل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة؟ على روايتين:
أحدهما: يُكره، لأن النبي ﷺ قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (^٢). وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل (^٣) التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك (^٤). وقال ابن عباس ﵁: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان (^٥). قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (^٦).
والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ (^٧)، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر (^٨) عن النبي ﷺ: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن

(^١) أبو داود (٤١٩٠)، وابن ماجه (٣٦٣٦)، والنسائي (٥٠٢٥)، من طرق عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر به.
(^٢) أخرجه البخاري (٧٥٦٢)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري.
(^٣) "بن عسل" ساقط من المطبوع. و"عسل" في الأصل بالغين المعجمة، تصحيف. و"صبيع" في الأصل والمطبوع بالعين المهملة، تصحيف أيضًا.
(^٤) أخرج القصة الدارمي في مقدمة "المسند" (١/ ٢٥٢) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (١/ ١/٤١٤).
(^٥) أخرجه الخلال في "الترجل" (٥٢).
(^٦) انظر: "المغني" (١/ ١٢٢).
(^٧) كذا في الأصل، عطف "يستحب" على "يكره" يعني: ولا يستحب. وقد يكون الصواب: "أو يستحب". وقد زيدت "لا" في المطبوع.
(^٨) استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة، فكتب في الحاشية: "عمر" مع علامة التصحيح، والصواب أنه ابن عمر.

1 / 217