ورأى عمر في قدم رجل مثلَ موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم (^١).
وأمّا (^٢) الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض، والحجُّ عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة، ويحتاج كلُّ فعل منه إلى نية، والحدُّ (^٣) لا ينقض بعد وقوعه. وأما (^٤) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه، لما تقدَّم في المياه عنه ﷺ أنه رأى لُمعةً بعد غسله، فعصَر شَعره عليها (^٥).
وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلَّيت الفجر، ثم أصبحتُ فرأيتُ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال
(^١) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٥٧)، والبيهقي (١/ ٨٤) عن جابر بن عبد الله به.
(^٢) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(^٣) أثبت في المطبوع: "الحج" مع التنبيه على ما في الأصل، وكذلك أثبت بعده "لا ينقص" بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل.
(^٤) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(^٥) تقدم تخريجه.