244

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وكان غسلُه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول= عُلِمَ اعتناءُ الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف، فإنه ذُكر لبيان حكمه خشية أن يُهمَل، إذ (^١) لم يُشرَع غسلُه إلا في الوضوء وعند الانتباه.
فصل
وهل تسمَّى المضمضة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين منصوصتين (^٢). وكذلك عنه في صدقة الفطر (^٣) بناءً على إحدى الروايتين عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون ما يثبت (^٤) وجوبه بالسنة، أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت (^٥) بخبر الواحد والعموم ونحو (^٦) ذلك. وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو.
ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل اليد في إحدى الروايتين، لأنهما من الوجه، فوجب تقديمهما كسائر أجزائه.
والرواية الثانية: أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاء، وأنه [لا] (^٧) يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما؛ لما روى المقدام بن معدي كرب قال: أُتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضَّأ، فغسل كفَّيه ثلاثًا، وغسل

(^١) في الأصل والمطبوع: "إذا".
(^٢) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٢ - ١٣) و"كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٧٠ - ٧١).
(^٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٣).
(^٤) في المطبوع: "ثبت" خلافًا للأصل.
(^٥) انظر الحاشية السابقة.
(^٦) في الأصل: "ويجوز"، والتصحيح من المطبوع.
(^٧) زيادة لازمة من المطبوع.

1 / 155