222

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
لها جِرْم لاصق يزال، ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها.
وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور، كما يجب من يسير الدم والقَيح، وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعلُ النبي ﷺ وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال.
فصل
والأفضل في الاستجمار أن يُمِرَّ حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرَّ الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرَّ الثالثَ على المَسْرَبة (^١) والصفحتين، لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة، فاستُوعِبَ المحَلُّ في كلّ مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب.
وما روى سهل بن سعد عن النبي ﷺ: "أوَلا يجد أحدكم [٤٢/أ] حجرَين للصفحتين وحجرًا للمَسْرَبة" رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن (^٢) = محمول

(^١) مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير).
(^٢) الدارقطني (١/ ٥٦)، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣٢)، والبيهقي (١/ ١١٤)، من طريق أُبيّ بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن جده به.
وحسن إسناده الدارقطني، غير أن مداره على أُبيّ، والجمهور على تضعيفه، كيف وقد انفرد بهذا اللفظ، وبه ضعف الحديث العقيلي، والألباني في "السلسلة الضعيفة" (٩٦٩).

1 / 133