لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهَّر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين (^١)، لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن (^٢).
قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت بالماء فلا
(^١) واختيار المصنف: الجواز. انظر: "اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٩٥) وابن اللحام (ص ٣).
(^٢) أحمد (١٧٨٦٣، ٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) بطرق وألفاظ مختلفة، وفي بعضها: "نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة ".
وصححه ابن حبان (١٢٦٠)، وأعله البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٢)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٥٣).
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس ــ مرفوعًا وموقوفًا ــ وأبي هريرة ورجل من أصحاب النبي ﷺ، انظر: "الإعلام بسنته ﵇" (١/ ٢٨٨ - ٢٩١)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٩ - ٤٥).