481

On Emekleri Açıklaması

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

Soruşturmacı

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ». انتهى.
ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد»، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] (١) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت). والله أعلم.

(١) ما بين المعقوفين سقط فى د.

1 / 488