Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Bölgeler
•Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Timuriler (Transoksanya, İran), 771-913 / 1370-1507
Son aramalarınız burada görünecek
Talvih Şerhi
Sa'd al-Din al-Taftazani (d. 792 / 1389)شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
مثال آخر: وكذا إذا فتح باب قفص، أو إصطبل. خلافا لمحمد رحمه الله تعالى له أن فعل الطير والبهيمة هدر، فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل على سنن الإرسال.
وإذا قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له لأنه يدعي صلاحية العلة للإضافة وقطع الإضافة عن الشرط، فهو متمسك بالأصل بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر؛ لأنه صاحب علة.
قوله: "وإذا قال الولي" فإن عورض بأن الظاهر أن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر. أجيب بأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي محتاج إلى استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في البئر بغير تعمد منه.
Sayfa 307