491

Talqin Şerhi

شرح التلقين

Soruşturmacı

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Yayıncı

دار الغرب الإِسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

بيروت

على هذا أن يجعل إعادة المغرب آخر وقت العشاء المختار.
قال القاضي ﵀: وأما (١) أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي:
١ - التحريم.
قال الإِمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة عشر سؤالًا. منها أن يقال:
١ - هل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها، أو شرط فيها؟
٢ - وهل هي واجبة أم لا؟.
٣ - وهل تتعين بلفظ التكبير (٢) أم لا؟.
٤ - وما حكم من لا يحسن التكبير؟.
٥ - وإذا وجبت هل تجب على المأموم أم لا؟.
٦ - وهل من شرطها أن توقع في القيام أم لا؟.
٧ - وهل يصح أن ينوي بها الإحرام والركوع أم لا؟.
٨ - وهل تنوب عنها تكبيرة الركوع أم لا؟.
٩ - وإذا أمر المأموم الناسي لها بالتمادي، هل ذلك في كل الصلوات أم لا؟.
١٠ - وهل طمعه بإدراك الركعة مع الإِمام إذا قطع يبيح له القطع أم لا؟.
١١ - وهل يفتقر في قطعه إلى سلام أم لا؟.
١٢ - وهل الشك في تكبيرة الإحرام كاليقين بتركها أم لا؟.
١٣ - وإذا كملت الصلاة على الشك ثم تيقن الإحرام هل تجزئه أم لا؟.
١٤ - وهل يجوز الإحرام قبل الإِمام؟.
١٥ - وما حكمه إن فعل (٣)؟.
١٦ - وما حكمه إن فعله معًا (٤)؟.
١٧ - وما معنى تقييده بقوله منها؟.

(١) فأما = الغاني.
(٢) وهل يتعين لفظ التكبير - ق - و.
(٣) إن نوى -ق-.
(٤) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب إن فعلاه معًا. أو فعله معه.

1 / 498