589

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ذكرهُ القاضي، فإنَّه لا يقتضي حصول التكرار بالنسبة إلى جزء معَين فإنَّما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس.
قال: وفيه بحث؛ (لأنَّ لقائلٍ) (١) أن يقول أحَد الأمرين لازم، وهو إمَّا عدم التكرار المدَّعي أو ثبوت حكم (٢) الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو، والثَّاني منتفٍ فيلزم الأول.
واستدل الحنفية بكون الماء مُطهرًا وطَهورًا على أنه لا تشترط النيَّة في الوضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٣) نص على كون الماء مُطهرًا، ولو توقفت الطهَارة على النيَّة لم يكن مجرد الماء مُطهرًا (٤)، ويستدل به على جَواز التطهر بماء البَحر، وهو المقصُود بالذات مَنَ الحَديث (٥) وعنه وقع السُّؤال وذلك مَذهب الجمهور من الأئمة.
قال ابن المنذر: وممن روينا عنهُ أن ماء البحْر طهور أبو بكر الصديق (٦)، وعمر بن الخَطاب (٧)، وابن عَبَّاس (٨)، وعقبة بن عَامر (٩).

(١) في (م): لأنه قائل.
(٢) في (ص، م، ل): حكمه.
(٣) الأنفال: ١١.
(٤) "شرح فتح القدير" ١/ ١٣١.
(٥) في (د): الحدث.
(٦) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٣٥٣، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٣٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٥٤، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٩).
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٣٢٥، ٣٢٦).
(٨) رواه أحمد ١/ ٢٧٩، والدراقطني في "سننه" ١/ ٣٥.
(٩) رواه أبو عبيد في "الطهور" (٢٤٠).

1 / 595