569

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله الكوفيِّ.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النَّخعيُّ، أخُو عبد الرحمن، وابن أخي علقمة بن قيس.
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَّا وَرَسُولُ الله ﷺ) يحتمل أن يكون مفعُولًا معه، ويحتمل أن يكون عَطفًا على الضمير، وهو من بَاب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السَّبب في الاغتسَال، فكأنهَا أصل في البَاب.
(مِنْ إِنَاءٍ) من ابتدائية (وَاحِدٍ) يقال له: الفرقُ يَسَعُ ستة عشر رطلًا، استدل به الداوودي على جواز نظر الرجُل إلى عورة (١) امرأته وعكسه، ويُؤيدهُ ما رواهُ ابن حبان من طريق سُليمان بن مُوسى أنه سُئل عن الرجُل يَنظر إلى فرج امرَأته، قال: سَألتُ عطاء قال: سَألتُ عَائشة فذكرت هذا الحَديث بمعناهُ، (٢) وهو نص في المسألة.
(وَنَحْنُ جُنُبَانِ) فيه شاهد على أن الجُنب يثنى ويجمع خلافًا لمن منعه، وفيه دليل على جَوَاز إدخال الجُنب يده في الإناء الذي فيه ماء الغسْل قبل أن يغسلها خارج الإناء إذا لم يكن على يده نجاسَة أو قذر غَير الجنَابة.
قال في البخَاري: وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عَبَّاس بأسًا بما ينتضح (٣) من غسل

(١) في (س، ل): عرية.
(٢) "صحيح ابن حبان" (٥٥٧٧).
(٣) في (م): نضح.

1 / 575