554

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بحملهِ على النَّدب (١)، ويمكن توجيهه بأن الأمر يصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينة، واختلفوا [هَل هذا الأمر] (٢) تعبدي لا يعقل مَعناه أو مُعلل فالذين (٣) عَللوهُ اختلفوا في العِلة، فقيل: النجاسَة، وقيل: علته أنهم نُهُوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فعلل عَليهم بذَلك، والمالكية استدلوا على كونه [تعبدًا بأمرين] (٤)
أحدهما: دُخول عدد السَّبع فيه، ولو كانَ للنجاسَة اكتفي فيه بمرَة واحِدَة.
والثَّاني (٥): جَواز أكل ما صَادَهُ الكلب من غير غسْل، وزاد بعضهم وجهًا ثالثًا وهو دُخول التراب، وقال: غسْل النجاسَة لا مدْخَل للتراب فيه.
(سَبْعَ مِرَارٍ) هذا الحكم يتعَلق بوُلوُغ الكلب، وهل يُلحق به الخنزير في عَدَد الغَسَلاَت سبعًا فعن مَالك (٦) والشَّافعيّ لا يثبت القول بعدم الإلحاق وذكر المزني عن الشافعي: أنه احتَج بأن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب فقاسَهُ عليه (٧).
(و) في (الثامِنَةً عفره) (٨) رواية الخَطيب: "عَفروهُ" (بِالتُّرَابِ) نقل عن

(١) "الكافي" لابن عبد البر ١/ ١٥٨.
(٢) في (م): في هذا الأمر هل هو.
(٣) من (د، س، ل، م).
(٤) في (ص، د): تعبدًا باثنين، وفي (م): متعبدًا بأمرين، وفي (ل): مقيدًا بأمرين.
(٥) في (ص، د، س، ل): والثانية.
(٦) "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد ١/ ٩٢.
(٧) "الأم" ١/ ٤٥ - ٤٦، "الحاوي الكبير" ١/ ٣١٥.
(٨) في (م): عفروا.

1 / 560