524

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (١)، وهو قول عبد الله بن سرجس (٢)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (٣) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (٤) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (٥) وقال الترمذي: حَديث حسن (٦).

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٩)، انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ١٧٠ - ١٧٥.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٨٥).
(٣) في (ص، س): وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م): وضوء. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".
(٤) يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.
(٥) رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجه (٣٧٣) وقالا: وضوء. والدارقطني ١/ ٥٣، وقال: وضوء.
(٦) زاد هنا في (س، ظ، ل، م): فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.

1 / 530