520

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يُروى أن النَّبي ﷺ توضأ من بئر كأن ماءه نقاعَة الحنَّاء، ولعل هذا مُعتمد الرافعي (١) في ذكر هذا.
وذكر ابن الجوزي في "تلقينه" أنهُ ﷺ توضأ مِن غَدير ماؤه كنقاعَة الحِنَّاء، وكذا ذكرهُ ابن دَقيق العيد فيما عَلقه على فروُع ابن الحَاجب، وضَعف بَعض الحنفية حَديث بئر بضَاعة بأنه لا يجوز أن يضَاف إلى الصحَابة أن يُلقُوا (٢) في بئر توضأ منها رسُول الله ﷺ المحَايض ولحوم الكلاب، بل ذلك مُستَحيل عَنهمُ وهم بصيانة (٣) وضوءِ رسُولِ اللهِ ﷺ أولى، وأجيب عنهُ بأن الصَحابة لا يصح إضافة هذا إليهم أنهمُ فعَلوهُ، بل كانت بئر بضاعة تقرب من مكان الجِيَف والمحَايض، فكانت الريح تهب فتلقي المحَايض ولحومَ الكلاب، وقد جزم الشافعي بأن بئر بضاعة كانت لا تتغَير بإلقاء ما يلقى فيها مِنَ النجاسَات لكثرة ماءها (٤).

(١) "الشرح الكبير" للرافعي ١/ ١٢٥.
(٢) في (ص): يلغوا. تصحيف.
(٣) في (ظ، م): لصيانة.
(٤) انظر: "مختصر المزني المطبوع مع كتاب الأم" ٩/ ١١ - ١٢.

1 / 526