447

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
صَلاة.
[(فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة)] (١) وقال علقمة بن الفغواء (٢): وهو من الصَّحابة، وكان دليل رسول الله ﷺ إلى تبوك. قال: فنزلت هذِه الآية: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] رخصة لرسول الله ﷺ؛ لأنه كان لا يعمل عملًا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدًا ولا يرد سلامًا إلى غير ذلك، فأعلمه اللهُ تعالى بهذِه الآية أن الوُضوء إلى القيام إلى الصَّلاة دُون سائر الأعمال (٣). وقال آخرون: إن الفرض [في الوضوء] (٤) كانَ لكل صَلاة ثم نسخ في فتح مكة. وقالت طائفة: المراد به الوضوء لكل صَلاة؛ طلبًا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكانَ النبي ﷺ يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصَّلوات الخمس بوُضوءٍ واحد إرادة البيان لأمته، وأنه ليس بواجب عليهم، وكان كثيرٌ من الصَّحابة منهم عُمر يتوضأ لكل صَلاة طلبًا للفضل؛ لما روى الترمذي وابن ماجَه عن ابن عمر: "من توضأ على طُهرٍ كتب لهُ عشر حَسَنَات" (٥).
(فَكَانَ) عبد الله (ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً) على الوُضوء (فَكَانَ لاَ يَدَعُ

(١) سقط من (ص، س، ل).
(٢) في (ص، س، ظ، ل، م): التقواء. تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وزاد في جميع النسخ: عن أبيه. وهو خطأ، فالحديث عن علقمة نفسه.
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٨ - ٨٩، والطبراني في "معجمه الكبير" ١٨/ ٦، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
(٤) سقط من (ص، س، ل).
(٥) "سنن الترمذي" (٥٩)، و"سنن ابن ماجه" (٥١٢)، وقال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف.

1 / 453