غبًّا بإسنَاد صحيح (١)، وللخطيب في "الجامع" مِن حديث الحكم مُرسلًا كان يسرح لحيته بالمشط (٢)، وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث عائشة كان رسول الله ﷺ يفارقه المشط والمدرى (٣) في سَفَر ولا حَضَر (٤).
قال الغزالي: يُستحب إزالة ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل بالغَسل والتسريح بالمشط (٥).
(أَوْ يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ)، فإن عَامة الوسواس منه، وبين هذا وقوله في الطهَارة: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". فيه عمُوم وخصوص من وجه.
(١) "سنن الترمذي" (١٧٥٦)، والنسائي ٨/ ١٣٢.
(٢) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغدادي (٩٠٩).
(٣) في (ص): والمرود. وفي (س): المدي. وكذا هما تحريف، والمثبت من (د، ظ، ل، م) و(المعجم الأوسط).
(٤) "المعجم الأوسط" للطبراني (٥٢٤٢).
(٥) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٦٥.