349

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
تحت وآخره نون (بْنِ المُنْذِرِ) كنيته أبو سَاسَانَ، والمنذر بن الحَارث ابن وعلة الرقاشي (١) مَاتَ سنة ٩٧ (٢) روى له مسلم (٣).
(عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ) التيمي (٤) من الطلقاء له هذا الحَديث فقط (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه أنهُ يكره لمن يبول أن يرد السَّلام على [من سلم] (٥) أو يحمد الله إذَا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن أو يسبح (٦) أو يأتي بشيء من الأذكار، قال في "شرح المهذب": هذِه الكراهة هي ترك الأولى لا كراهة تنزيه. قال ابن المنذر: ترك الرد أحب إليَّ ولا أؤثم من رد (٧).
(حَتَّى تَوَضَّأَ)، فيه الوضوء عقب الخُروج من الخلاء كما هو المعروف من عادته، زاد النسائي: فلما توضَّأ ردَّ عليه (٨) يعني: السَّلام؛ فيؤخذ منه أن من سلم عليه فلم يرد عليه لمانع كجماع أو

(١) في الأصول الخطية: السدوسي. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (١٣٨٢)، و"الكاشف" (١١٤٩).
(٢) في الأصول الخطية: ٩٩. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٦٠، و"الكاشف" (١١٤٩).
(٣) جاءت هذه الجملة في (ص، س، ل) بعد: وعلة، والصواب ما أثبتناه من (د، ظ، م).
(٤) في (ص، س، ل، م): التميمي. تحريف، والمثبت من (د، ظ)، و"أسد الغابة" (٥١٣١)، و"تهذيب الكمال" (٦٢١٥)، و"الكاشف" (٥٧٥٢).
(٥) في (ص، ل): مسلم. وسقط من (س)، والمثبت من (د، ظ، م).
(٦) في (ص): يسلم. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٧) "المجموع" ٢/ ٨٩.
(٨) "سنن النسائي" ١/ ٣٧.

1 / 355