565

Şerh Şudûru'z-Zehab

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler
Grammar
•
Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
إما بأن ينتفي الأمران١ معا، نحو ثوب زيد وغلامه.
فإن الثوب والغلام ليسا بعضا٢ من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.
أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس)، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.
وإما عدم صحة الإطلاق٣ مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم٤ صحة الإطلاق.
وإلى ذلك كله أشار بقوله: (وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.
تنبيه:
قوله: (ويجوز) يؤخذ منه [٥٦/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب. والله أعلم.
ص: الثالث المجرور للمجاورة٥، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ

١ الأمران هما كون الأول بعض الثاني، وصحة إطلاق اسم الأول على الثاني.
٢ في (ج): (بدلا) وهو تحريف.
٣ في (أ) و(ج): (وإما صحة الإطلاق) والمثبت من (ب) .
٤ كلمة (عدم) ساقطة من (ج) .
٥ في (ب) و(ج): (بالمجاورة) .

2 / 587