330

İbn Battal Şerh-i Sahih-i Buhari

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Soruşturmacı

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Taifalar Kralları
الْحُدَيْبِيَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِىُّ ﷺ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. (١) / ٩٨ - فيه: أنس قال: بصق النبى ﷺ فى ثوبه. هذا الباب يدل على أن البزاق والمخاط طاهر، وهو أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافًا، إلا ما روى عن سليمان الفارسى صاحب رسول الله أنه جعله غير طاهر، وأن الحسن بن حى كرهه فى الثوب وذكر الطحاوى، عن الأوزاعى أنه كره أن يدخل سواكه فى وضوئه. وما ثبت عن النبى ﷺ من خلافهم هى السنة المتبعة والحجة البالغة، فلا معنى لقولهم وقد أمر النبى المصلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ويبزق ﷺ فى طرف ردائه، ثم رد بعضه على بعض وقال: تمت أو تفعل هكذا -. قال الطحاوى: وهذا حجة فى طهارته، لأنه لا يجوز أن يقوم المصلى على نجاسة، ولا أن يصلى وفى ثوبه نجاسة.
٦٦ - باب لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ. / ٩٩ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَ ﷺ: تمت كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ -. اختلف العلماء فى الوضوء بالنبيذ.

1 / 359