313

İbn Battal Şerh-i Sahih-i Buhari

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Soruşturmacı

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Taifalar Kralları
إنما جاءت فى ثياب ينام فيها، ولم تأت فى ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وإنما تكون هذه الآثار حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم فى الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى، ﷺ، فيه ونقول من بعد: لا تصلح الصلاة فيها، فلم نخالف شيئًا مما روى عن النبى، ﷺ، فى ذلك، وقد قالت عائشة: تمت كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه -. فكانت تغسل المنى من ثوبه الذى يصلى فيه وتفركه من ثوبه الذى لا يصلى فيه. واحتج عليهم الآخرون بما رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أفركه من ثوب النبى، ﷺ، ثم يصلى فيه. قالوا: فدل ذلك على طهارته. قال الطحاوى: ولا يدل ذلك على طهارته كما زعموا، فقد يجوز أن يفعل ذلك النبى، ﷺ، فيتطهر بذلك الثوب. والمنى فى نفسه نجس كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى. روى محمد بن عجلان، عن المغيرة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: تمت إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أو بنعليه، فطهورهما التراب -. فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك دليل على طهارة

1 / 342