Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Yayıncı
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Bölgeler
Mısır
Son aramalarınız burada görünecek
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Yayıncı
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
=وعلى الأبوين، والزوجة، كلها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند وقوع الاختلاف فيها بين الطرفين.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
درر الحكام شرح غرر الأحكام ١٧٥/٢، الدر المختار ٩١/٥، شرح الخاتمة ٣٣٣، موسوعة البورنو ١٢ /١٣٤.
(١) شرح القاعدة (١٤٤):
معنى القاعدة:
أن ما أوجب الشرع إيقاعه من العقوبات لو سرت عقوبته الواجبة على نفس الجاني فلا ضمان على الفاعل؛ لأنه فعل واجبًا، لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز الحد المعتاد، ولكن إذا كانت العقوبة أو الفعل مباحًا أو جائزًا أن يفعل أو لا يفعل، فسرى أثر الفعل إلى النفس فالضمان واجب؛ لأن ما كان مباحًا أو جائزًا يشترط فيه سلامة العاقبة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قطع القاضي أو بأمره يد سارق فسرى القطع إلى النفس فلا ضمان على القاضي؛ لأنه فعل واجبًا.
٢ - إذا وجب التعزير على شخص فعُزِّر ولم يجاوز المعتاد فمات المعذّر فلا ضمان كذلك؛ لأن القطع والتعزير واجب إقامته على القاضي، والواجب لا يجامع الضمان.
٣- إذا قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ لأنه فعل مباحًا أو جائزًا؛ لأن له أن يعفو بدون شيء أو بالأرش.
٤ - ضرب التأديب مقيد بشرط السلامة لكونه مباحًا، وأما ضرب=
236