Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Yayıncı
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Bölgeler
Mısır
Son aramalarınız burada görünecek
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Yayıncı
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
(١) شرح القاعدة (١٣٦):
معنى القاعدة:
أن المسائل المفردة والأمثلة الجزئية مهما كثرت فإنها لا تثبت ولا تنشئ قاعدة كلية؛ بل المثال الجزئي ينبه على القاعدة ويوضحها؛ لأن إلف النفس بالجزئيات أكثر من إلفها بالكليات، فهو لافت لا منشئ؛ لأن الجزئيات قد تختلف في الأحكام، وكذلك لأن إثبات الحكم الكلي ببعض جزئياته هو استقراء ناقص لا يفيد إلا الظن، وبخاصة إذا كان موضوع القاعدة جنسًا أو ما في حكمه مما كانت أفراده متجانسة.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
إذا قيل: فلان قتل فلانًا فقتل، وفلان قتل فلانًا فقتل، وفلانًا قتل فلانًا فقتل، فهل يصح أن يقال: كل من قَتَل يُقتل، أو كل قاتل يقتص منه؟ نقول: لا يجوز أن يقال ذلك؛ لأن القاتل قد يكون قتل متعديًا لمكافئ غير والد، فهذا يجب عليه القصاص إذا كان عاقلاً بالغًا، ولكن من قتل خطأ أو بحق لا يقتص منه، أو من قتل وهو صغير، أو إذا كان مجنونًا أو والدًا أو حرًّا قتل عبدًا أو مسلمًا قتل ذميًّا أو حربيًّا لا يقتص من هؤلاء كذلك.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
شرح التلويح على التوضيح ٢٧٤/١، ٣٠٠، حاشية العطار على الجلال ٣١٢/٢، شرح الخاتمة ٣٣٢، موسوعة البورنو ٤٩٥/٩.
228