95

Hadis Usulüne Giriş

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Soruşturmacı

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Yayıncı

دار الأرقم

Baskı

بدون

Yayın Yılı

بدون

Yayın Yeri

بيروت

بالآحاد، وَكَذَا القَاشَانِي، والرافضة، وَابْن دَاوُد. وَقَوْلهمْ مَرْدُود، لإِجْمَاع الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ على وجوبِ الْعَمَل بالآحاد بِدَلِيل مَا نُقل عَنْهُم من الِاسْتِدْلَال / بِخَبَر الْوَاحِد، وعملهم بِهِ فِي الوقائع الْمُخْتَلفَة الَّتِي لَا تكَاد تُحصى. وَقد تكَرر ذَلِك مرّة بعد أُخْرَى وشاع وذاع بَينهم وَلم يُنكِر عَلَيْهِم أحد، وَإِلَّا لَنُقِلَ، وَذَلِكَ يُوجب الْعلم / ٢٣ - أ / العادي باتفاقهم كالقول الصَّرِيح.
([تَعْرِيف الْمَرْدُود])
(وفيهَا) أَي فِي الْآحَاد. (الْمَرْدُود: وَهُوَ الَّذِي لم يَرْجُح صدقُ المخبِر) بِكَسْر الْبَاء (بِهِ) أَي بالْخبر سَوَاء رجح كذبه بِأَن غلب على الظَّن كذبه، أَو لم يرجح صدقه وَلَا كذبه، فكلُّ مِنْهُمَا مَرْدُود، أما الأول: فَظَاهر. وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ فِي حكم الْمَرْدُود كَمَا سَيَجِيءُ. (لتوقف الِاسْتِدْلَال بهَا) أَي بالآحاد. (على الْبَحْث عَن أَحْوَال رواتها) من الْعَدَالَة، والضبط وَنَحْوهمَا. (دون الأول) أَي الْقسم الأول. (وَهُوَ الْمُتَوَاتر) لعدم توقف الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْبَحْث الْمَذْكُور، لِأَن مَدَاره على التكثير غير المحصور، وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك
(فكله) ضَمِيره رَاجع إِلَى الْمُتَوَاتر لِأَنَّهُ أقرب، أَو إِلَى الأول لِأَن الأَصْل. أَي فَجَمِيع أَفْرَاده أَو أَنْوَاعه. (مَقْبُول) أَي قَبولًا قَطْعِيا لَا ظنيًا [٣٠ - أ] . (لإفادته) أَي الْخَبَر الْمُتَوَاتر. (الْقطع) أَي الْجَزْم. (بِصدق مخبره) أَي مخبِر الْمُتَوَاتر. وَكَأن تَوْحِيد الْمخبر بِاعْتِبَار الْقَوْم، أَو الحزب، أَو الْجمع، أَو على أَن الْإِضَافَة جنسية (بِخِلَاف غَيره) أَي غير خبر الْمُتَوَاتر.
(من أَخْبَار الْآحَاد) من بَيَانِيَّة أَي بِخِلَاف غير الْمُتَوَاتر الَّذِي هُوَ خبر الْآحَاد،

1 / 211