379

Nehcü'l-Belağa Şerhi

شرح نهج البلاغة

Soruşturmacı

محمد عبد الكريم النمري

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد العدل الكريم

تابع بقية رد المرتضى

واعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالى ، وأورده على قاضي القضاة جيد ولازم ، متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع ، ويعلم به علما يقينيا زوالها ، فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم ، فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى .

وله أن يقول : قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان ، والإجماع دليل قطعي عند أصحابنا ، وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته ، لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأن الموقوف على المظنون مظنون ، فتكون إمامته مظنونة ، وقد فرضناها معلومة ، وهذا خلف ومحال . وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم .

والأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم ، فلا يجوز العدول عن المعلوم بها ، فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى .

عود على بدء بقية رد المرتضى

Sayfa 3