497

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
قعد، ويوضحه قوله ﷺ في الرواية الأخرى قال: "قم فاركع" وعلى أنه يجوز تأخير الإتيان للجمعة إلى أن يشرع الخطيب في الخطبة وإلا لأنكر عليه النبي ﷺ، وعلى أنه لا بأس بالحث على الصدقة والسؤال للمحتاجين في الخطبة، وعلى أن ما يجتمع عنده يفرقه كما يراه، وعلى أن من رُئي بهيئة رثةٍ تحسن مواساته وإن لم يسأل، وعلى أن المحتاج لا يندب إلى البذل.
الأصل
[٢٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه (١).
الشرح
الأثر مؤيد بما روي عن محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك" أخرجه أبو عيسى (٢) عن أبي سعيد الأشج، عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق.
واستحب الشافعي لذلك لمن نعس والإمام يخطب يوم الجمعة أن يقوم ويتحول إن وجد مجلسًا آخر ولم يتخط الرقاب؛ ليطرد النعاس ولا يفوته استماع الخطبة وتفهمها، وأيضًا فلئلا ينتهي الأمر إلى انتقاض

(١) "المسند" ص (٦٤).
(٢) "جامع الترمذي" (٥٢٦)، ورواه أيضًا أبو داود (١١١٩)، وابن خزيمة (١٨١٩)، وابن حبان (٢٧٩٢)، والحاكم (١/ ٤٢٨).
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٨٠٩).

1 / 504