493

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
النبي ﷺ في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تقييد واستثناء، ويدل عليه ما رواه الشافعي عن فعل الصحابة، والتابعين في عهد عمر ﵁ كانوا يصلون إلى أن يجلس الإِمام على المنبر، فإذا جلس تركوا الصلاة وربما تكلموا لحاجاتهم والمؤذن يؤذن فإذا قام عمر وشرع في الخطبة سكتوا، وعبر عن ذلك ثعلبة بقوله في الرواية الأولى: "إن قعود الإِمام يقطع السبحة" يعني: الصلاة "وأن كلامه يقطع الكلام".
وقوله: "فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا" سببه: أن الإنصات للاستماع فإذا تمت الخطبة فلا حجر في الكلام إلى الشروع في الصلاة، ويروى "أن النبي ﷺ كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر" (١)، "وأنه كان يكلمه غيره في حاجته" (٢).
ثم ذكر الأصحاب خلافًا في أن ارتفاع الكراهة عند الاستواء يوم الجمعة مطلق أو يختص ذلك بمن بكر إلى الجمعة وكان النعاس يغلبه، والأرجح الأول، وذكروا وجهين أيضًا في أن الصلاة هل تكره يوم الجمعة في غير حالة الاستواء من أوقات الكراهة؟
والظاهر الكراهة.
الأصل
[٢٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو

(١) رواه الترمذي (٥١٧) من طريق جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، وقال: لا نعرفه إلا من حديث جرير، وسمعت محمدًا يقول: وهم جرير في هذا الحديث.
وقال الألباني في "ضعيف الترمذي": شاذ.
(٢) رواه الترمذي (٥١٨) من طريق معمر، عن ثابت عن أنس وقال: حسن صحيح.

1 / 500