428

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
الوالي الذي يلي الصلاة إن لم يكن لأهل البلد والٍ، وكذا إن كان الوالي شغل أو مرض أو أبطأ عن الصلاة، قد ذهب رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة، قال (١): وأحبّ إن كان الإِمام قريبًا أن يستأمر، وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الناس، فحصل خلاف في أن ما جرى كان بأمر رسول الله ﷺ أم لا كما ترى.
الأصل
[٢٢٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، أبنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود (١ / ق ٩٤ - ب) قال: من السنّة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت (٢).
الشرح
معن: سبط عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله ﷺ الهذلي الكوفي.
سمع: أباه، وجعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، وغيرهما.
وروى عنه: مسعر (٣).
والقاسم بن عبد الرحمن أخو معن.
روى عن: جابر بن سمرة، وأبيه. وروى عنه: الأعمش،

(١) "الأم" (١/ ١٥٦).
(٢) "المسند" ص (٥٥).
قال ابن حجر في "التلخيص" (٥٨٠): فيه ضعف وانقطاع، وله شاهد رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال أتى عبد الله أبا موسى ... فذكره، ثم قال: رجاله ثقات.
(٣) انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ترجمة ١٧٠١)، و"الجرح والتعديل" و(٨/ ترجمة ١٢٧٠)، و"التهذيب" (٢٨/ ترجمة ٦١١٤).

1 / 435