247

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
وفي الحديث تقديم صلاة الظهر على سائر الصلوات، يقال لها لذلك: الصلاة الأولى.
وقوله: "هذا وقت الأنبياء قبلك" يمكن حمله على ما روي من نسبة كل صلاة من الصلوات الخمس إلى نبي من الأنبياء، فعن عائشة أنه ﷺ سئل عن هذِه الصلوات فقال: "هذِه مواريث آبائي وإخواني: أما صلاة الهاجرة فتاب الله على داود حين زالت الشمس فصلى لله تعالى أربع ركعات فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصًا ودرجات، ونسب صلاة العصر إلى سليمان، والمغرب إلى يعقوب، وصلاة العشاء إلى يونس، وصلاة الفجر إلى آدم" (١) فكأن المعنى أن كل واحد منهم صلى الصلاة المنسوبة إليه في الوقت الذي بينه.
وقوله: "والوقت فيما بين هذين الوقتين" أي: وقت كل واحدة (١/ ق ٤٦ - أ) من هذِه الصلوات يمتد من الوقت الذي صليت فيه المرة الأولى إلى الوقت الذي صليت فيه المرة الثانية.
وقول الشافعي: "وبهذا نأخذ" هو قوله الجديد؛ فأما قوله القديم: وهو امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق فإنه يخالف قضية الحديث.
وقوله: "وهذِه المواقيت في الحضر" يريد غالب الحال وهو ما إذا لم يوجد سبب يرخص في الجمع ونقل الصلاة من وقتها الأصلي إلى وقت أختها.
الأصل
[١٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا

(١) قال الحافظ في "اللسان" (٥/ ترجمة ٨٣٨): موضوع.

1 / 253