220

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
عليه ويعمل به، وأنه يجوز الاعتماد على رواية الفرع مع سهولة الوصول إلى الأصل، وأن من في الصلاة يجوز له الإصغاء إلى من يخبره بكلمة وتفهُّم كلامه، وأن تحويل القبلة كان بعد الهجرة، وأن الصلاة الواحدة قد تقام إلى جهتين خلافًا لقول من قال من الأصحاب: إن من تغيّر اجتهاده في الصلاة لا ينحرف إلى الجهة الثانية بل يستأنف؛ لأن الصلاة الواحدة لا تقام إلى جهتين، كما أن الحادثة الواحدة لا تفتى (/ ق ٣٨ - ب) بحكمين مختلفين.
وقوله: "من كتاب استقبال القبلة" لأن الشافعي افتتح في "الأم" (١) كتاب الصلاة بـ "باب استقبال القبلة" وقد يسمى الكتاب باسم الباب الأول منه كما سمي كتاب الحماسة بالباب الأول، وفي بعض النسخ: "من كتاب استقبال القبلة من الصلاة".
الأصل
[٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإِمام وطائفة ... ثم قصّ الحديث، وقال ابن عمر: فإن كان خوفًا أشدّ من ذلك صلوا رجالًا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ (٢).
[٨١/ ١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (٣).

(١) "الأم" (١/ ٨٥).
(٢) "المسند" ص (٢٣).
(٣) "المسند" ص (٢٣). والحديث رواه البخاري (٤٥٣٥).

1 / 225