161

Şafii'nin Müsnedi Şerhi

شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
قال الشافعي: ولا يُجزئه ترك التخليل إلا أن يعلم أن الماء قد أتى جميع ما بين الأصابع (١).
ومنها: الأمر بالمبالغة في الاستنشاق واستثناء حالة الصوم، والاقتصار على ذكر هذِه الخصال مع أن السائل سأل عن الوضوء يجوز أن يكون من جهة الراوي، وقد بين النبي ﷺ كيفية الوضوء بتمامها وسبب اقتصاره عليها حاجته إلا بيانها عند الرواية، ويجوز أن يكون من النبي ﷺ وقد عرف أن مقصد السائل البحث عنها وإن أطلق لفظه في السؤال إما بقرينة حال أو بوحي وإلهام، والله أعلم.
آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه:
أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس حديث: "نبع الماء من تحت أصابعه".
الحمد لله حق حمده.

(١) "الأم" (١/ ٢٧).

1 / 166