702

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

العلة بمعنى تكرره بتكررها لا لأن الأمر يقتضي التكرار.
وعلى صفة لم تثبت عليتها. اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكررها. والمختار عدمه، لأنا قاطعون بأن الرجل إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر اللحم فاشتراه مرة امتثل، وإن كرر الشراء بتكرار الدخول استحق اللوم، واقتضاء التكرار يمنع استحقاقه.
واحتج القائلون بأن تعليق الأمر بصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين:

2 / 52