700

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وجهين:
أحدهما: أن النهي نفي الفعل، ونفيه دائما ممكن. والأمر بالإتيان به وهو على الدوام غير ممكن.
وفيه نظر لأن صوم الدهر ممكن.
والأخر: أن التكرار في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الأمر فإنه يمنع عن الأمر بغيره.
وفيه نظر فإن الأوامر المؤقتة بوقت لا تمنع الأمر بغيره.
والثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن ضده يقتضي التكرار فالأمر بالشيء يقتضي التكرار.
وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعلى تقدير التسليم لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار، فإن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع اقتضاء الأمر التكرار فكان الاستدلال به موقوفا على المطلوب.

2 / 50