677

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الثالث: أن القول بالتواطوء قول حادث لم يقل به أحد من السلف.
واختلف الناس في تعريف الأمر فقيل: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
فهو أحد أقسام الكلام النفسي.
فقوله: " اقتضاء فعل " يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء.
وقوله: غير كف يخرج عنه النهي. وقوله: " على سبيل الاستعلاء " يخرج الباقين.

2 / 27