673İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفي حقيقة الأمر وحدهص - / الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وفي الفعل مجاز.قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، كحيوان في إنسان.واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.التواطؤ: مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .وأيضا فإنه قول حادث هنا.حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما.وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.وقيل: عن استحقاق الثواب.ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباهما /.2 / 23KopyalaPaylaşAI Sormak