673

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

في حقيقة الأمر وحده
ص - / الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وفي الفعل مجاز.
قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.
وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .
وأيضا فإنه قول حادث هنا.
حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما.
وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.
وقيل: عن استحقاق الثواب.
ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباهما /.

2 / 23