669

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل، وهي مشتركة بين أئمة النقل، وغيرهم.
الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر.
وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [١٢١/ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل.
وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في نفس القبول، والعدالة فيه كافية؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم، وإذا وجب لم يقبل مرسل أئمة النقل ــ أيضًا ــ لكنه ليس كذلك عندكم.
ص ــ القابل مطلقًا: تمسكوا بمراسيل التابعين.
ولا يفيدكم تعميمًا.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه.
وقد أخذ [على] الشافعي، فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند.
وهو وارد. وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله.
ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر.
والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه.
ش ــ أي الذين يقبلون المرسل مطلقًا تمسكوا بوجهين:

1 / 751