665İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقًا للإجماع.قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.قلنا: في غير الأئمة.قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.قالوا: لا يكون للإسناد معنى.قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ ﷺ ــ.واختلفوا فيه على أربعة أقوال:أحدها: قبوله مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.وثانيها: عدمه مطلقًا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].1 / 747KopyalaPaylaşAI Sormak