662

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

بالكتاب. قال ــ ﵇ ــ: ﴿﴿فإن لم تجد؟﴾﴾ قال: بالسنة. قال: ﴿﴿إن لم تجد؟﴾﴾ قال: اجتهد برأيي. قال رسول الله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله﴾﴾، جعل معاذ العمل بالقياس مشروطًا بعدم وجدان الحكم في السنة أعم من أن يكون متواترًا، أو مشهورًا، أو آحادًا، وأقره رسول الله ــ ﷺ ــ على ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر مقدمًا على القياس لم يكن كذلك.
الثالث: لو [قدم] القياس على خبر الواحد، لزم تقدم الأضعف على الأقوى.
والثاني: إجماع، أي التالي باطل بالإجماع.
وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقلّ من القياس.
وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه، وما كان كذلك فهو أقوى في الحجية.
وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه في أمرين: عدالة الراوي، ودلالته على ما هو المراد.
والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل، وتعليل حكم الأصل، والوصف الصالح له، ووجود ذلك الوصف في الفرع، وعدم المعارض في الأصل وعدمه في الفرع.
إذا لم يكن الأصل ثابتًا بالخبر. فإن كان، احتاج القياس إليها وإلى الأمرين ــ أيضًا ــ، أي العدالة والدلالة.
ص ــ قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوّز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.

1 / 744