660

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [١٢٠/أ] ابن عباس ــ ﵄ ــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ــ ﵁ ــ: ﴿﴿توضؤوا مما مسته النار﴾﴾ فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة ــ ﵄ ــ خبر أبي هريرة ــ أيضًا ــ ﴿﴿إذا استيقظ أحدكم من نومه﴾﴾ الحديث. لكونه مخالفًا للقياس.
أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح

1 / 742